«التروتينيت» أصبحت مؤطرة قانونياً بالمغرب

0 42

  الساقية ترند

المغرب

صــدر رسمــيا بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.24.393، المتضمن مقتضيات جديدة لتنظيم عدد من وسائل التنقل بالمغرب، من بينها مركبات التنقل الشخصي بمحرك المعروفة بـ«التروتينيت»، إلى جانب الدراجات ذات المدوس المساعد

📋 ومن أبرز المقتضيات الجديدة :

🔹 تحديد السرعة القصوى لـ«التروتينيت» في 25 كلم/الساعة

🔹 إلزام «الطروتينيت» بـأضواء وعاكسات ضوئية وفق الشروط المحددة قانوناً.

🔹 إجبارية ارتداء خوذة واقية مربوطة ومصادق عليها.

🔹 منع استعمال السماعات أثناء السياقة.

🔹 ضرورة التوفر على جهاز إنذار يُسمع من مسافة لا تقل عن 50 متراً.

🔹 منع استعمال «التروتينيت» في جر أو دفع الحمولات أو المركبات

🔹 منع السير خارج التجمعات العمرانية إلا عند وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات.

🔹 إعفاء مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة

📌 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات المتعلقة بمركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد، تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

Leave A Reply

Your email address will not be published.